السيد جعفر مرتضى العاملي
44
ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها
توجب القطع بصدوره ( 1 ) . قلت : إن هذا الكلام لا تمكن المساعدة عليه وذلك لما يلي : أولاً : قد حقق المحدث النوري : أنه لم يثبت : أنه كان لهم مصطلح آخر في إطلاق لفظ « الصحيح » ، بل لقد ذكر « رحمه الله » شواهد كثيرة على أن مصطلح القدماء لا يختلف عن مصطلح المتأخرين ، إلا أن الصحيح عندهم أعم منه ومن الموثق عند المتأخرين ( 2 ) . ثانياً : قد تقدم : أن الظاهر من الشيخ هو أن أصحاب الإجماع جميعاً لا يروون إلا عن ثقة . ثالثاً : إنه لا بد من وجود خصوصية عامة اشترك فيها الجميع فيما رووه كله ، لأن ظاهر الإجماع هو الشمول والعموم لرواياتهم كلها . ولا نجد خصوصية يمكن أن يشترك فيها
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 759 و 763 الخاتمة ، وقواعد الحديث ص 59 ، ونتيجة المقال ص 80 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ج 3 ص 764 الخاتمة .